Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 479

  1. كتاب الزكاة
  2. باب ذكر أهل الزكاة
  3. فصل

«كَفَى بالمرْء إثْمًا أن يُضيِّع مَنْ يَعُول» رواه أحمد وأبو داود (¬١)، ولمسلمٍ معناه من حديث عبد الله بن عمرو (¬٢)، وإثْمُه؛ لتركه الواجِبَ.

قال الأصحاب: وكذا إنْ أضَرَّ بنفسه أو بغريمه أو بكَفالته.

وظاهِرُ كلام جماعةٍ: إن لم يَضُرَّ فالأصلُ الاِستحبابُ.

وجزم في «الرِّعاية» وغيرها: أنَّه يُكرَه التَّصدُّق قبل الوفاء والإنفاق الواجب.

(وَمَنْ أَرَادَ الصَّدَقَةَ بِمَالِهِ كُلِّهِ) وكان مُنْفَرِدًا، (وَهُوَ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ حُسْنَ التَّوَكُّلِ)، وهو عبارةٌ عن الثِّقة بما عِنْدَ الله، واليَأْسِ عمَّا في أيْدِي النَّاس، (وَالصَّبْرَ عَنِ (¬٣) الْمَسْأَلَةِ؛ فَلَهُ ذَلِكَ)، وحكاه عِياضٌ عن جمهور العلماء (¬٤) وأئمَّة الأمصار؛ لقوله تعالى (¬٥): ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحَشر: ٩]، وجاء أبو بكْرٍ بجميع ما عِندَه، فقال له النَّبيُّ ﷺ: «ما أبْقَيتَ لأهلك»، فقال: اللهَ ورسولَه (¬٦)، فكان هذا فضيلةً في حقِّ الصِّدِّيق؛ لقوَّة

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 479 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.