يقينه (¬١) وكمالِ إيمانه، وهذا يقتَضِي الاسْتِحبابَ.
وعن عمرَ: ردُّ جميعِ صدقته (¬٢). ومذهبُ أهل الشَّام: يَنفُذ في الثُّلث. وعن مَكْحُولٍ: في النِّصف.
(وَإِنْ لَمْ يَثِقْ مِنْ نَفْسِهِ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ)، ذَكَره أبو الخطَّاب، وجزم به في «الوجيز»؛ لما رَوَى جابرٌ مرفوعًا قال: «خَيرُ الصَّدقة ما كان عن ظَهْرِ غِنًى» رواه أبو داودَ (¬٣)، فيُمنَعُ من ذلك ويُحجَرُ عليه.
وفي «المغني» و «الشَّرح»: أنَّه يُكرَه.
فإنَّ كان له عائلةٌ، ولهم كفايةٌ، أو يكفيهم (¬٤) بمكسبه؛ جاز؛ لِقِصَّة الصِّدِّيق (¬٥).
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 480 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1690)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.