Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 497

  1. كتاب الصيام

(وَمَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ) لِمَانِعٍ؛ (لَزِمَهُ الصَّوْمُ) وحكمُه؛ للعموم، وكعِلْمِ فاسقٍ بنجاسة ماءٍ، أو دَين علَى موروثه، ولأنَّه يَتَيَقَّنُ أنَّه من رمضان، فلزم (¬١) صومُه كما تلزم (¬٢) الأحكامُ التي هي من خصائص الرَّمَضانيَّة، بخلاف غيرِه من الناس.

ونقل حنبلٌ: لا يلزمه (¬٣) الصَّومُ (¬٤)، واختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬٥)، ورُوِيَ عن الحسَنِ وابنِ سِيرينَ؛ لأِنَّه محكومٌ أنَّه من شَعبانَ، أشْبَهَ التَّاسِع والعِشْرين، وكذا قال: لا يَلزَمُه شَيءٌ من أحكامه.

وعلى الأوَّل: هل يُفطِر يوم الثَّلاثينَ من صيام النَّاس؟ فيه وجْهانِ، ويَتَوَجَّه عليهما وقوعُ طلاقه، وحلُّ دَينه المُعَلَّقَينِ به.

(وَإِنْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ؛ لَمْ يُفْطِرْ)، نَقَلَه الجماعةُ (¬٦)؛ للخبر السَّابق (¬٧)، وقاله عمرُ وعائشةُ (¬٨)، ولاِحْتِمَال خَطَئِه وتُهَمته، فَوَجَب

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 497 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.