Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 499

  1. كتاب الصيام

بحالهما؛ لم يَجُز لأحدهما ولا لمن عرف عدالتهما الفطر بقولهما في قياس المذهب؛ لأنَّ ردَّهما ليس بحكمٍ، وإنَّما هو توقُّفٌ لعَدَم علمِه.

وفي «المغني» و «الشرح»: الجوازُ؛ لقوله: «فإنْ شَهِدَ شاهدان؛ فصُومُوا وأفْطِرُوا» رواه النَّسائي (¬١).

(وَإِذَا اشْتَبَهَتِ الأَشْهُرُ عَلَى الأَسِيرِ)، والمَطْمُور (¬٢)، ومن بمَفازةٍ ونحوِهم؛ (تَحَرَّى)، وهو أن يَجْتَهِدَ في معرفة شهر رمضان؛ لأنَّه أمْكَنه تأديةُ فرضه بالاجتهاد، فلزمه؛ كاستقبال القبلة، (وَصَامَ، فَإِنْ وَافَقَ الشَّهْرَ أَوْ مَا (¬٣) بَعْدَهُ؛ أَجْزَأَهُ) كالصَّلاة، وكما لو (¬٤) لم يَنكَشِفْ له الحالُ؛ لتأدية فرضه بالاِجْتِهاد، ولا يَضُرُّ التَّردُّد في النِّيَّة؛ لِمكَان الضَّرورة.

فلو وافَقَ رمَضانَ السَّنةَ القابِلةَ؛ فقال المجْدُ: قياسُ المذهب: لا يُجزِئُه عن واحدٍ منهما إنِ اعْتبرْنا نيَّة التَّعيين، وإلاَّ وقع عن الثَّاني، وقَضَى الأوَّلَ.

ويُعتبَر أن يكونَ ما صامه بعدد أيام (¬٥) شهره الذي فاته، سواءٌ وافَق ما بين الهلالَينِ أوْ لَا، ذكره في «المغني» و «الشَّرح».

وظاهِرُ الخِرَقِيِّ: أنَّه متَى وافق شهرًا بعده؛ أجزأه وإن كان ناقصًا ورمضانُ تامًّا، قاله القاضِي وصاحبُ «التَّلخيص»، وأورده المجْدُ مذهبًا كالنَّذر.

وفرَّق في «الشَّرح»: بأنَّ النَّذر مطلَقٌ، فيُحمَل على ما تناوَلَه الاِسْمُ، والقضاء يَجِبُ أن يكون بعدد (¬٦) المتروك.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 499 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1709)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.