Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 508

  1. كتاب الصيام

(وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَصُومَا فِي رَمَضَانَ عَنْ غَيْرِهِ)، من قضاءٍ ونذْرٍ وغيرهما؛ لأِنَّ الفِطْرَ أُبِيح تخفيفًا ورُخصةً، فإذا لم يُرِدْه؛ لَزِمَه الإتْيانُ بالأصل؛ كالجمعة، وكالمقيم الصَّحيح، ولأنه لو قَبِل صومًا من المعذور لقَبِله من غيره كسائر الزَّمان المتضيِّق للعبادة.

فلو نوى صومًا غير رمضان؛ فهل يَقَعُ باطلاً، أم يَقَعُ ما نواه (¬١)؟ هي مسألة تعيين النِّيَّة.

تنبيه: إذا خاف مَنْ به شَبَقٌ تشقُّق (¬٢) أُنْثيَيْه، أو به مرضٌ يَنتفِع فيه بوطءٍ؛ ساغ له الوَطْءُ، وقضى بلا كفَّارة، نقله الشَّالَنْجِيُّ (¬٣)، إن لم تندفع شهوتُه بغيره، وإلا لم يَجُز، وكذا إن أمكنه ألاَّ يُفسد صومَ زوجته لم يَجُز، وإلا جاز للضَّرورة، فوطء صائمةٍ أَوْلَى من حائضٍ. وقيل: يتخيَّر، وإن (¬٤) تعذَّر قضاؤه لدوام شبقه؛ فككبيرٍ عَجَز عنه.

(وَمَنْ نَوَى الصَّوْمَ فِي سَفَرِهِ؛ فَلَهُ الفِطْرُ)؛ لفطره ﵇ كما رُوِي في الأخبار الصَّحيحة (¬٥).

وظاهِرُه: ولو بالجِمَاع، لأنَّ مَنْ لَه الأكْلُ له الجِماعُ؛ كمن لم يَنوِ، وذكر جماعةٌ: أنَّه يُفطِر بنيَّة الفطر، فيقع الجِماع بعدَه.

وعنه: لا يجوز بالجماع؛ لأنَّه لا يُقوِّي على السَّفر، فعليها: إنْ جامَعَ كفَّر، والمذهب: لا، قال في «الفروع»: وهو أظهر (¬٦).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 508 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1718)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.