عليه، ولفظه لمسلم (¬١).
ويواصِل صبَّ الماء، ويسترخي قليلًا، ويدلُك الموضع حتَّى يَخشُن ويَنقَى.
وأما الأحجار؛ فلقوله ﵇ في حديث جابر: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط؛ فليستطِب بثلاثة أحجار؛ فإنها تجزئ عنه» رواه أحمد، وأبو داود (¬٢).
ولكن الماء أفضل في ظاهر المذهب؛ لأنَّه يزيل العين والأثر، ويطهر المحل، والحجرُ يخفف النَّجاسة، وكان القياس يقتضي عدم إجزائه، لكن أجزأ رخصةً.
وعنه: يكره الاستنجاء وحده؛ لأنَّ فيه مباشرة النَّجاسة بيده، ونشرَها من غير حاجة.
وعنه: الحجرُ أفضل، اختاره ابن حامد.
والاقتصار عليه مجزئ بالإجماع، فأمَّا ما نُقل عن سعد بن أبي وقاص (¬٣)،