ذَرَعه القَيءُ فليس عليه قضاءٌ، ومن استَقاء عَمْدًا فلْيَقْضِ» رواه الخمسةُ، وقال التِّرمذيُّ: (حسَنٌ غريبٌ)، ورواه الدَّارَقُطْنيُّ، وقال: (إسنادُه كلُّهم ثِقاتٌ) (¬١).
وظاهرُه: لا فَرْق بين القليل والكثير، قال المؤلِّف: هو ظاهر المذهب، وذكر المجْدُ أنَّه أصحُّ الرِّوايات؛ كسائِر المُفَطِّرات.
وعنه: يُفْطِرُ بِمِلْءِ الفَمِ، اختاره ابنُ عَقِيلٍ، ويُقدَّر بما لا يمكنه الكلامُ معه.
وعنه: أو نصفه؛ كنقض الوضوء.
وعنه: إن فَحُشَ، وقاله القاضِي، وذكر ابن هُبَيرةَ: أنَّه الأشهر.
وبالغ ابنُ عَقِيلٍ فقال: إذا قاء بنظره إلى ما يُغْثِيه (¬٢) فإنَّه يُفطِر، كالنَّظر والفِكْر.
وفيه احتمالٌ: لا يُفْطِرُ مطلقًا، وذَكَرَه البخاريُّ عن أبِي هُرَيرةَ (¬٣)، ويُروَى عن ابن مسعودٍ وابن عبَّاسٍ (¬٤)، وخَبَرُ أبِي هريرة السَّابقُ ضعَّفه أحمدُ والبُخاريُّ.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 523 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1733)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.