Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 530

  1. كتاب الصيام
  2. (بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ)

شَيءٍ كان وَجَدَه» (¬١)، فهذه تُسقِطُ الاِسْتِدلال.

ولو سُلِّم التَّساوِي؛ فأحاديثنا أكثرُ، واعتضدت (¬٢) بعَمَل الصَّحابة، ولو سُلِّم فحديثُهم فِعْلٌ، وتلك قولٌ، وهو مقدَّم؛ لعدَم عموم الفعل، واحْتِمَالِ أنَّه خاصٌّ به.

ونسْخُ حديثِهم أَولَى؛ لأنَّه موافِقٌ لحكم الأصْل، فنسخُه يَلزَم منه مخالَفة الأصل مرَّةً واحدةً، بخلاف نسخ حديثنا؛ لأِنَّه يلزم مخالَفة الأصل مرَّتَين.

وذكر الخِرَقيُّ: (احْتَجَم)، ولم يذكر: (حجم)، والمذهب: التَّسويةُ؛ للخبَر، ولعلَّ مرادَه: أنه يُفطِر الحاجِمُ إن مَصَّ القارُورةَ.

والحَجْم في السَّاق كالحجم في القَفا، نَصَّ عليه (¬٣).

وظاهِرُ كلامِ أحمدَ ومُعْظَمِ الأصْحابِ: لا فِطْرَ إن لم يَظْهَر دمٌ.

واختار ابنُ عَقِيلٍ وجمْعٌ: أنه يُفطِر.

ولو جَرَح نفسَه لا للتَّداوِي بَدَل الحِجامة؛ لم يُفطِرْ.

وظاهره: لا يُفطِر بالفصْد؛ لأنَّ القياسَ لا يقتضيه. والثَّانِي: بلَى، وصحَّحه الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬٤)، فعلَى هذا: في الشَّرط احْتِمَالان.

ولا فِطْرَ بغير ذلك، واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين: أنَّه يُفطِر إذا أخرج دمَه برُعافٍ وغيرِه (¬٥)، وقاله الأَوْزاعِيُّ في الرُّعاف.

([عَامِدًا] (¬٦)؛ أي: قاصِدًا للفِعْل؛ لأِنَّ مَنْ لم يَقْصِدْ فهو غافل غيرُ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 530 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.