Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 535

  1. كتاب الصيام
  2. (بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ)

(وَإِنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ) فِي أحدهما، (أَوْ بَالَغَ فِيهِمَا) فدخَل الماءُ حلقَه؛ (فَعَلَى وَجْهَيْنِ)، كذا في «الكافي» و «المحرَّر» و «الفروع»:

أحدُهما: لا يُفطِر، جَزَم به في «الوجيز»؛ لأِنَّه واصِلٌ بغير اخْتِياره.

والثَّانِي: بلَى؛ لأِنَّه فَعَل مكروهًا تَعرَّض به إلى إِيصال الماء إلَى حلقه، أشْبَه الإنزال بالمباشَرة.

واخْتار المجْدُ: تبطُل بالمبالَغة؛ للنَّهي الخاص (¬١)، وعدم نُدْرة الوصول (¬٢) فيها، بخِلاف المُجَاوَزَة، وأنَّه ظاهِرُ كلام أحمد (¬٣) في المجاوزة: يُعجِبُني أن يُعِيدَ (¬٤).

فإنْ تَمَضْمَضَ أو اسْتَنشَق عبَثًا، أو لِحَرٍّ أو عَطَشٍ؛ كُرِه، نَصَّ عليه (¬٥)، وفي الفطر به الخلافُ في الزَّائد على الثلاث.

وكذا إنْ غاص في الماء من (¬٦) غَير غسْلٍ مشْروعٍ، أو أسْرف، أو كان عابِثًا؛ حكمُه حكمُ الدَّاخِل في الحَلْق من المبالَغة والمجاوَزَة.

وقال المجْدُ: إنْ فَعَلَه لغَرَضٍ صحيحٍ؛ فكالمضْمَضة المشروعةِ، وإنْ كان عبَثًا؛ فكمُجاوَزةٍ.

(وَمَنْ أَكَلَ شَاكًّا فِي طُلُوعِ الفَجْرِ)، ولم يتبيَّنْ له الحالُ؛ (فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ)؛ لِظاهِر الآية، ولأِنَّ الأصلَ بقاءُ اللَّيل، فيكون زمان الشَّكِّ منه، وله الأَكْلُ حتَّى يَتَيقَّنَ طلوعَ الفجر، نَصَّ عليه (¬٧).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 535 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.