الدِّين، وقال: هو قياسُ أُصولِ أحمدَ وغَيرِه (¬١)، فيتوجَّه هنا مثلُه.
فَرعٌ: إذا أكل ناسيًا، وظنَّ أنَّه قد أفْطَرَ، فأَكَل عمْدًا؛ فيتوجَّه أنَّها مسألةُ الجاهِل بالحكم، فيه الخلاف السَّابق، فلو جامع بعده نِسْيانًا، واعتقد الفِطْرَ به؛ فكالناسي (¬٢) والمخْطِئِ، إلاَّ أنْ يَعتَقِدَ وُجوبَ الإمساك، فيُكفِّر في الأشهر.