Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 539

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

أفْسَدَه بالأكْلِ.

الثَّالِثةُ: عليه الكفارة؛ لحديث الأَعْرابِيِّ (¬١).

وقال النَّخَعيُّ وغيرُه: لا كفَّارة عليه؛ لأِنَّها عبادةٌ لا تَجِبُ الكفارة بإفساد قضائها، فلم تَجِبْ بإفساد أدائها كالصَّلاة.

وجوابُه: بأنَّ الأداء يتعلَّق بزمَنٍ مخصوصٍ يتعيَّن به، والقضاء محلُّه (¬٢) الذِّمَّةُ، والصَّلاة لا يَدخُل في جُبْرانها المالُ، بخلافه (¬٣) هنا.

الرَّابعة: السَّاهِي كالعامِد في وجوب ذلك، نقله الجماعةُ (¬٤)، وهو اخْتِيارُ أكْثرِ الأصحاب؛ لأنَّه ﵇ لم يَسْتَفْصِل الأعرابِيَّ بَينَ أنْ يَكُونَ ساهِيًا أوْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 539 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.