أفْسَدَه بالأكْلِ.
الثَّالِثةُ: عليه الكفارة؛ لحديث الأَعْرابِيِّ (¬١).
وقال النَّخَعيُّ وغيرُه: لا كفَّارة عليه؛ لأِنَّها عبادةٌ لا تَجِبُ الكفارة بإفساد قضائها، فلم تَجِبْ بإفساد أدائها كالصَّلاة.
وجوابُه: بأنَّ الأداء يتعلَّق بزمَنٍ مخصوصٍ يتعيَّن به، والقضاء محلُّه (¬٢) الذِّمَّةُ، والصَّلاة لا يَدخُل في جُبْرانها المالُ، بخلافه (¬٣) هنا.
الرَّابعة: السَّاهِي كالعامِد في وجوب ذلك، نقله الجماعةُ (¬٤)، وهو اخْتِيارُ أكْثرِ الأصحاب؛ لأنَّه ﵇ لم يَسْتَفْصِل الأعرابِيَّ بَينَ أنْ يَكُونَ ساهِيًا أوْ