Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 591

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع

تنبيهٌ: لا يَجوزُ ولا يَصِحُّ نَفْلُ الصَّوم ممن (¬١) عليه فرضُه؛ لما رَوَى أحمدُ من رواية ابن (¬٢) لَهِيعةَ، من حديث أبِي هُرَيرةَ: «مَنْ صَام تطوُّعًا وعَلَيهِ مِنْ رَمَضانَ شَيءٌ لم يَقضه (¬٣)؛ لم يُتقبَّلْ منه حتَّى يَصومَه» (¬٤)، ولأِنَّه عبادةٌ جاز تأخيرُها تخفيفًا (¬٥)، فإذا لَم يؤدِّه؛ لزِمه الأصلُ، وكالحج.

وعنه: يجوز؛ للعموم.

وكذا يخرَّج في التَّطوُّع بالصلاة مِمَّنْ عليه القضاءُ، اختار جماعةٌ منهم الشَّيخان: أنَّه لا يَصِحُّ؛ لوجوبها علَى الفَور.

والمذهبُ: أنَّه يَبْدَأُ بفَرْض الصَّوم قَبْلَ نذْرٍ لا يَخافُ فَوتَه.

وعنه: بالنَّذْر، ويحمل على أنَّه كان مُعيَّنًا بوقت يَخافُ فَوته.

فعلَى الأوَّل: لا يُكرَه قضاءُ رَمَضانَ في عشر الحجَّة، بل يُسْتحَبُّ إذا لم يكنْ قضاه قبلَه، وعلَى الجواز: يُكره فِي روايةٍ، رُوِي عن علِيٍّ ولا يصحُّ (¬٦)؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 591 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.