لينال فضيلتها، ولا يُكرَه فِي أخرى، رُوِي عن عمر (¬١)؛ للآية، وكعَشْر المحرَّم.
(وَمَنْ دَخَلَ فِي صَوْمٍ، أَوْ صَلَاةٍ تَطَوُّعًا؛ اسْتُحِبَّ لَهُ إِتْمَامُهُ)؛ لأنَّ (¬٢) به تَكمُل العبادةُ، وذلك مطلوبٌ، (وَلَمْ يَجِبْ)؛ لقول عائشةَ: يا رسول الله أُهْدِيَ لنا حَيْسٌ، فقال: «أَرِنِيهِ، فلقَدْ أصْبحْتُ صائِمًا»، فأَكَل. رواه مسلمٌ والخَمْسةُ (¬٣)، وزاد النَّسائِيُّ بإسْنادٍ جيِّدٍ: «إنَّمَا مَثَلُ صَومِ التَّطوُّع مَثَلُ الرَّجل يُخرِجُ من مالِه الصَّدقةَ، فإنْ شاء أمْضاها، وإنْ شاء حَبَسَها» (¬٤)، ولقوله ﵇: «الصَّائِمُ المتطوع (¬٥) أميرُ نَفْسِه، إنْ شاء صامَ، وإنْ شاء أفْطَرَ» رواه أحمدُ وصحَّحه، مِنْ حديث أمِّ هانِئٍ، وضعَّفه البخاريُّ (¬٦)، وغَيرُه من التَّطوُّعاتِ؛