Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 594

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع

وأجيب: بأنَّهم ضعَّفوه، ثمَّ هو للاِسْتِحْباب؛ لقوله: «لَا عَلَيكُمَا»، وبأنَّ نفل (¬١) الحجِّ كفَرْضه فِي الكفَّارة، وتقريرُ المهر بالخلْوة معه، بخلاف الصَّوم.

ونَقَلَ حنبلٌ: إنْ أوْجَبَه علَى نفسه، فأفْطَر بلا عُذْرٍ؛ أعادَ (¬٢)، قال القاضِي: أي: نذره، وخالفه ابنُ عَقِيلٍ.

وعلَى المذهب: لا يُكرَه خروجُه منه لعذْرٍ، وإلاَّ كُرِه فِي الأَصَحِّ.

وهل يفطر (¬٣) لضيفه؟ يتوجَّه: كصائم (¬٤) دُعِيَ.

وعنه: يلزم الصَّلاة، بخلاف الصَّوم، ومالَ إليه أبُو إسْحاقَ الجوزجاني (¬٥)؛ لأِنَّها ذات إحْرامٍ وإحْلالٍ؛ كالحجِّ.

وإذا شَرَع فيها قائمًا؛ لم يَلْزَمْه إتْمَامُها قائمًا، بغَيرِ خلاف (¬٦) فِي المذهب (¬٧).

واقْتَصَرَ المؤلِّف على (¬٨) ذِكْرهما كأكْثَرِ الأصْحابِ.

وقيل: الاِعْتكافُ كالصَّوم علَى الخلاف؛ يعني: إذا دخل فيه وقد نواه مدَّةً؛ لزمته (¬٩)، ويقضيها، وذَكَرَه ابن عبد البَرِّ إجْماعًا، لا بالنية، وإن لم يدخل (¬١٠)، خِلافًا لبعض العلماء.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 594 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.