Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 3, halaman 606

  1. كتاب الاعتكاف

وأُجيب عنه: بأنَّه موقوفٌ عليها، ومن رفعه فقد وَهِم، ثمَّ لو صحَّ؛ فيُحمَل علَى نفي الكمال؛ جَمْعًا بَينَ الأدلَّة، ولأِنَّ إيجاب الصوم حكمٌ لا يَثْبُتُ إلاَّ بالشرع، ولم يصحَّ فيه نَصٌّ ولا إجماعٌ، وقِياسُهم يُرَدُّ عليهم؛ بأنَّه لُبثٌ فِي مكانٍ مخصوصٍ، فلم يُشترَط له الصَّومُ كالوقوف.

(فَعَلَى هَذَا: لَا يَصِحُّ فِي لَيْلَةٍ مُفْرَدَةٍ، وَلَا بَعْضِ يَوْمٍ)؛ لعدم وجود الصَّوم المشترَط.

وظاهِرُه: لا فَرْق بين أن يصوم اليوم الذي اعْتَكَفَ بعضَه أمْ لا، وقطع المجْدُ وغيرُه بصِحَّته؛ لوجود اللُّبث بشَرطه، وأطْلَقَ فِي «منتهى الغاية» و «الفروع» الخِلافَ، والمذهبُ: البطلانُ؛ نَظَرًا إلَى أنَّ الصَّوم لم يُقصَد له.

ولا يَصِحُّ فِي أيَّام النَّهْي التي لا يَصِحُّ صَومُها، واعتكافُها نَذْرًا ونفلاً؛ كصومها نذْرًا ونفلاً (¬١).

فإذا كان الاِعْتِكافُ مُتَتابِعًا، فأتى (¬٢) فِي أثنائه يوم عيد؛ فإن قلنا بجواز اعتكافه، فالأَوْلَى أن يثبت مكانَه، ويجوز خروجه إلَى العِيد، ولا يَفْسُد اعتكافُه.

وإن قلنا: لا يَجوزُ؛ خرج (¬٣) إلَى المصلَّى إن شاء وإلَى أهله، وعليه حرمةُ العكوف، ثمَّ يعود قبل غروب الشَّمس من (¬٤) يومه؛ لتمام أيَّامه، قاله المجْدُ.

تنبيهٌ: لا يُشتَرَط أنْ يصومَ للاعتكاف ما لَم ينذر له الصَّوم؛ لظاهر الآية والخبر (¬٥)، وكما يصحُّ أن يعتكف في رمضان تطوُّعًا أو ينذر عنه به.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 3، ص 606 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.