يجب عليه، كالعبد والصَّبيِّ والكافر؛ لم يلزمهم الإحرام منه.
فلو زال المانع بعد مجاوزته؛ فميقاتهم من موضعهم، ولا دم عليه.
وعنه: بلى، كمن وجبت عليه.
وعنه: يلزم من أسلم، نصره القاضي وأصحابه؛ لأنَّه حرُّ بالغٌ عاقلٌ؛ كالمسلم، وهو متمكِّنٌ من زوال المانع.
(إِلاَّ لِقِتَالٍ (¬١) مُبَاحٍ)؛ «لدخوله (¬٢) ﵇ يوم فتح مكَّة وعلى رأسه المغفر» (¬٣)، ولم ينقل أنه هو ولا أحد من أصحابه أحرم، وحكم الخوف كذلك.
(أَوْ حَاجَةٍ مُتَكَرِّرَةٍ (¬٤)؛ كَالْحَطَّابِ وَنَحْوِهِ)؛ كالحشَّاش؛ لما روى حربٌ عن ابن عبَّاسٍ: «لا يدخلنَّ (¬٥) إنسانٌ مكَّةَ إلاَّ مُحرِمًا، إلاَّ الحمَّالين (¬٦)، والحطَّابين، وأصحاب منافعها»، احتجَّ به أحمدُ (¬٧).
وحكم المكِّيِّ إذا تردَّد إلى قريةٍ (¬٨) بالحل كذلك؛ إذ لو وجب لأدى إلى