Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 52

  1. كتاب المناسك
  2. باب المواقيت

يجب عليه، كالعبد والصَّبيِّ والكافر؛ لم يلزمهم الإحرام منه.

فلو زال المانع بعد مجاوزته؛ فميقاتهم من موضعهم، ولا دم عليه.

وعنه: بلى، كمن وجبت عليه.

وعنه: يلزم من أسلم، نصره القاضي وأصحابه؛ لأنَّه حرُّ بالغٌ عاقلٌ؛ كالمسلم، وهو متمكِّنٌ من زوال المانع.

(إِلاَّ لِقِتَالٍ (¬١) مُبَاحٍ)؛ «لدخوله (¬٢) ﵇ يوم فتح مكَّة وعلى رأسه المغفر» (¬٣)، ولم ينقل أنه هو ولا أحد من أصحابه أحرم، وحكم الخوف كذلك.

(أَوْ حَاجَةٍ مُتَكَرِّرَةٍ (¬٤)؛ كَالْحَطَّابِ وَنَحْوِهِ)؛ كالحشَّاش؛ لما روى حربٌ عن ابن عبَّاسٍ: «لا يدخلنَّ (¬٥) إنسانٌ مكَّةَ إلاَّ مُحرِمًا، إلاَّ الحمَّالين (¬٦)، والحطَّابين، وأصحاب منافعها»، احتجَّ به أحمدُ (¬٧).

وحكم المكِّيِّ إذا تردَّد إلى قريةٍ (¬٨) بالحل كذلك؛ إذ لو وجب لأدى إلى

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 52 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.