Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 61

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام

(بَابُ الْإِحْرَامِ)

قال ابن فارس (¬١): هو نية الدُّخول في التَّحريم، كأنَّه يحرم على نفسه النِّكاح، والطِّيب، وأشياء من اللِّباس، كما يقال: أشتى إذا دخل في الشِّتاء، وأربع: إذا دخل في الرَّبيع.

وشرعًا: هو نيَّة النُّسك، لا نيته ليحج أو يعتمر (¬٢).

(يُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ: أَنْ يَغْتَسِلَ)، ولو حائضًا ونفساء، ويتيمَّم لعدم، ولا يضر حدثه بعد غسله قبل إحرامه.

(وَيَتَنَظَّفُ) بأخذ شعره وظفره، وقطع رائحة؛ لقول إبراهيم: «كانوا يستحبُّون ذلك، ثمَّ يلبسون أحسن ثيابهم» رواه سعيد (¬٣)، ولأن الإحرام عبادة، فسن (¬٤) فيه ذلك كالجمعة، ولأنَّ مدته تطول.

(وَيَتَطَيَّبُ)؛ لقول عائشة: «كنت أطيِّب رسول الله ﷺ لإحرامه قبل أن يحرم» رواه البخاريُّ (¬٥)، ومراده: في بدنه، وهو الذي ذكره أكثر المشايخ، وأورده ابن حمدان مذهبًا.

والمذهب: يكره تطييب ثوبه (¬٦)، وحرَّمه الآجُرِّي فيه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 61 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.