وعلى المذهب: لا فرق فيه (¬١) بين أن تبقى (¬٢) عينه كالمسك، أو أثره كالبخور.
فإن استدامه؛ فلا كفَّارة؛ لخبر يعلى بن أمية (¬٣).
وأجيب: بأنَّه عام حُنين سنة ثمان، وما سبق في حجَّة الوداع.
وامرأة كرجل.
فإن نقله من بدنه من مكان إلى آخر، أو نقله عنه ثم رده، أو نزعه ثم لبسه؛ فدى، بخلاف ما لو سال بعرق أو شمس.
(وَيَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ، أَبْيَضَيْنِ، نَظِيفَيْنِ؛ إِزَارًا وَرِدَاءً) ونعلين؛ لما روى أحمد عن ابن عمر مرفوعًا: «ليُحرِمْ أحدكم في إزار، ورداء، ونعلين» (¬٤)، قال ابن المنذر: (ثبت ذلك) (¬٥)، ولا فرق فيه (¬٦) بين الجديد وغيره.
وفي «تبصرة الحلواني»: إخراج كتفه الأيمن من الرداء أولى.
وظاهره: أنَّه يجوز إحرامه في ثوب واحد، وفي «التبصرة»: بعضه على عاتقه.
(وَيَتَجَرَّدُ) الرَّجل (عَنِ المَخِيطِ)، وهو كلُّ ما يخاط؛ كالقميص والسَّراويل؛ لأنه «﵇ تجرَّد لإهلاله» رواه التِّرمذيُّ (¬٧).