Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 64

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام

وعنه: عقبها.

وظاهره: أنَّه إذا ركب وإذا سار سواء.

واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين: عقب فرض إن كان وقته، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصُّه (¬١).

وقال في «الفروع»: (ويتوجه: إن كان بالميقات مسجد؛ استُحِبَّ صلاة الرَّكعتين فيه).

ويستحب استقبال القبلة عند إحرامه؛ صح عن ابن عمر (¬٢).

(وَيَنْوِي الْإِحْرَامَ بِنُسُكٍ مُعَيَّنٍ)؛ لفعله ﵇ (¬٣)، وفِعْلِ من معه في حجَّة الوداع، ولأنَّ أحكام ذلك تختلف، فاستحب تعيينه ليترتب عليه مقتضاه.

وفي عبارته تسامح؛ لأن الإحرام هو نية النسك، فكيف ينوي النِّية، وحمله ابن المنجَّى: على أن معناه: ينوي بنيته نسكًا معيَّنًا، ثمَّ قال: والأشبه أنَّه شرطٌ؛ كما ذهب إليه بعض أصحابنا؛ لأنه كنيَّة الوضوء.

(وَلَا يَنْعَقِدُ (¬٤) إِلاَّ بِالنِّيَّةِ)؛ لقوله: «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّات» (¬٥)، ولأنه (¬٦)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 64 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.