وعنه: عقبها.
وظاهره: أنَّه إذا ركب وإذا سار سواء.
واختار الشَّيخ تقيُّ الدِّين: عقب فرض إن كان وقته، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصُّه (¬١).
وقال في «الفروع»: (ويتوجه: إن كان بالميقات مسجد؛ استُحِبَّ صلاة الرَّكعتين فيه).
ويستحب استقبال القبلة عند إحرامه؛ صح عن ابن عمر (¬٢).
(وَيَنْوِي الْإِحْرَامَ بِنُسُكٍ مُعَيَّنٍ)؛ لفعله ﵇ (¬٣)، وفِعْلِ من معه في حجَّة الوداع، ولأنَّ أحكام ذلك تختلف، فاستحب تعيينه ليترتب عليه مقتضاه.
وفي عبارته تسامح؛ لأن الإحرام هو نية النسك، فكيف ينوي النِّية، وحمله ابن المنجَّى: على أن معناه: ينوي بنيته نسكًا معيَّنًا، ثمَّ قال: والأشبه أنَّه شرطٌ؛ كما ذهب إليه بعض أصحابنا؛ لأنه كنيَّة الوضوء.
(وَلَا يَنْعَقِدُ (¬٤) إِلاَّ بِالنِّيَّةِ)؛ لقوله: «إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّات» (¬٥)، ولأنه (¬٦)