Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 74

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام

ولأنَّه لو لم يحرم بها في أشهر الحجِّ لم يَجمع بين النُّسكين فيه، ولم يكن متمتِّعًا كالمفرِد.

(وَيَفْرَغُ مِنْهَا)، قاله معظم الأصحاب، ومعناه: يتحلل منها، قاله في «المستوعب»؛ لأنَّه لو أحرم بالحجِّ قبل التَّحلُّل من العمرة؛ لكان قارِنًا، واجتماع النُّسكين ممتنِعٌ، وفيه نظرٌ.

ولم يذكر الفراغ منها في «المحرَّر» و «المغني»، وذكر أنَّ صفتها: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثمَّ يحجَّ من عامه؛ لقوله: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ﴾ [البَقَرَة: ١٩٦]؛ أي: تمتع بالعمرة موصلاً بها إلى الحجِّ.

فعلى قوله هنا: المراد به التَّمتُّع الموجب للدَّم، ومن هنا قلنا: إنَّ تمتُّع حاضري المسجد الحرام صحيحٌ على المذهب.

وقال ابن أبي موسى: لا متعة لهم، وحُكي رواية، ومعناه: ليس عليهم دم متعة؛ لأن المتعة له لا عليه.

قال الزركشي: وقد يقال: إن هذا من الإمام بناءً على أنَّ العمرة لا تجب عليهم، فلا متعة عليهم؛ أي: الحج كافيهم.

(ثُمَّ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ مِنْ مَكَّةَ، أَوْ مِنْ قَرِيبٍ مِنْهَا)، نقله حربٌ وأبو داود (¬١)؛ لما روي عن عمر أنَّه قال: «إذا اعتمر في أشهر الحجِّ، ثمَّ أقام فهو متمتِّع، وإن خرج ورجع فليس بمتمتِّع» (¬٢)، وعن ابن عمر نحوه (¬٣).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 74 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.