Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 86

  1. كتاب المناسك
  2. باب الإحرام

شعر رأسه خاصَّة (¬١)؛ لقول معاوية: «قصرت من شعر رأس (¬٢) النَّبيِّ ﷺ عند المروة بمشقص (¬٣)» متَّفقٌ عليه (¬٤).

وفي «المغني» و «الشرح» عن م (¬٥): له التَّحلُّلُ، وينحر هديه عند المروة، ويحتمله كلام الخِرَقيِّ.

والأوَّل أصحُّ؛ لأنَّ التمتع (¬٦) أحد نوعي الجمع بين الإحرامين؛ كالقِران.

فائدةٌ: حيث صحَّ الفسخ؛ لزمه (¬٧) دمٌ، نَصَّ عليه (¬٨). وذكر المؤلِّف عن القاضي: لا؛ لعدم النِّيَّة في ابتدائها أو أثنائها (¬٩). ورُدَّ: بأنَّه دعوى لا دليل عليها.

(وَالمَرْأَةُ إِذَا دَخَلَتْ مُتَمَتِّعَةً [فَحَاضَتْ] (¬١٠) قبل طواف العمرة (¬١١)، (فَخَشِيَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ)، أو خافه (¬١٢) غيرها؛ (أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ وَصَارَتْ قَارِنَةً)، نَصَّ عليه (¬١٣)؛ لما روى مسلمٌ: أنَّ عائشة كانت متمتِّعة فحاضت، فقال لها النَّبيُّ ﷺ: «أهِلِّي بالحجِّ» (¬١٤)، ولأنَّ إدخال الحجِّ على العمرة يجوز

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 86 (SanadKitab #1262, hlm. urut 1927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.