شعر رأسه خاصَّة (¬١)؛ لقول معاوية: «قصرت من شعر رأس (¬٢) النَّبيِّ ﷺ عند المروة بمشقص (¬٣)» متَّفقٌ عليه (¬٤).
وفي «المغني» و «الشرح» عن م (¬٥): له التَّحلُّلُ، وينحر هديه عند المروة، ويحتمله كلام الخِرَقيِّ.
والأوَّل أصحُّ؛ لأنَّ التمتع (¬٦) أحد نوعي الجمع بين الإحرامين؛ كالقِران.
فائدةٌ: حيث صحَّ الفسخ؛ لزمه (¬٧) دمٌ، نَصَّ عليه (¬٨). وذكر المؤلِّف عن القاضي: لا؛ لعدم النِّيَّة في ابتدائها أو أثنائها (¬٩). ورُدَّ: بأنَّه دعوى لا دليل عليها.
(وَالمَرْأَةُ إِذَا دَخَلَتْ مُتَمَتِّعَةً [فَحَاضَتْ] (¬١٠) قبل طواف العمرة (¬١١)، (فَخَشِيَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ)، أو خافه (¬١٢) غيرها؛ (أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ وَصَارَتْ قَارِنَةً)، نَصَّ عليه (¬١٣)؛ لما روى مسلمٌ: أنَّ عائشة كانت متمتِّعة فحاضت، فقال لها النَّبيُّ ﷺ: «أهِلِّي بالحجِّ» (¬١٤)، ولأنَّ إدخال الحجِّ على العمرة يجوز