Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 245

  1. كتاب المناسك
  2. باب ذكر دخول مكة

مشروعٌ، فاستُحِبَّ رفعُ الصَّوت به كالتَّلبية، وحكاه في «الفروع» قولاً.

(ثُمَّ يَبْتَدِئُ) بالطَّواف؛ لقول عائشةَ: «إنَّ النَّبيَّ ﷺ حين قدم مكَّة توضَّأ، ثمَّ طاف بالبيت» متَّفقٌ عليه (¬١)، ولحديث جابرٍ، رواه مسلمٌ (¬٢)، وهو قول أبي بكرٍ، وعمر، وعثمان، وغيرهم، ولأنه (¬٣) تحيته، فاستحبَّ؛ كتحيَّة غيره بالرَّكعتين.

ومحله: ما لم يذكر صلاةَ فرضٍ أو فائتة، أو تقام المكتوبة، فإنَّه يقدِّمها عليه، وكذا إن خاف فوت ركعتي الفجر أو الوتر، أو حضرت جنازةٌ.

(بِطَوَافِ الْعُمْرَةِ إِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا)؛ لأنَّ الذين أمرهم ﵇ بفسخ نسكهم إليها أمرهم أن يطوفوا للعمرة (¬٤)، بدليل أنَّه أمرهم بالحلِّ، ولم يحتج إلى طواف قدوم؛ لأنَّ المقصود التَّحيَّةُ، وقد حصلت بفعله.

(أَوْ طَوَافِ الْقُدُومِ)، ويسمَّى الورود، (إِنْ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا)؛ لفعل الصَّحابة الذين كانوا كذلك.

لكن ذكر في «الفصول» و «التَّرغيب» و «المستوعب»: أنَّ ذلك بعد تحيَّة المسجد.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 245 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.