Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 257

  1. كتاب المناسك
  2. باب ذكر دخول مكة

بلا جهرٍ (¬١)، قال القاضي وغيره: لأنَّه (¬٢) صلاة، وفيها قراءة ودعاء، فيجب كونها مثلها.

(وَلَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ، وَلَا (¬٣) أَهْلِ مَكَّةَ)، ولا حاملِ معذورٍ، نَصَّ عليه (¬٤)، (رَمَلٌ، وَلَا اضْطِبَاعٌ)؛ حكاه ابن المنذر إجماعًا في النساء (¬٥)؛ لأنَّ ذلك شُرِعَ (¬٦) لإظهار الجلد، وليس مطلوبًا منهن، بل إنما يقصد فيهنَّ السَّتر.

وكذا أهل مكة لا رمل عليهم في قول الأكثر؛ لأن إظهار الجلد (¬٧) معدوم (¬٨) في حقِّهم، وحكم من أحرم منها حكم أهلها، ولو كان متمتعًا، ولو عبر بقوله: (ولا محرم من مكة)؛ لعمَّ، ولأنَّ من لا يشرع له الرمل؛ لا يشرع له الاضطباع.

وكذا إن طاف راكبًا أو محمولاً لعذرٍ، فلا رمل فيه، وذكر الآجُرِّيُّ: يرمل بالمحمول.

(وَلَيْسَ فِي غَيْرِ هَذَا الطَّوَافِ رَمَلٌ وَلَا اضْطِبَاعٌ)؛ لأنَّه ﵇ وأصحابه إنما فعلوا ذلك في الطَّواف الأوَّل.

وذكر القاضي وصاحب «التلخيص»: إذا تركهما فيه، أو لم يسع عقب طواف القدوم؛ أتى بهما في طواف الزِّيارة أو غيره.

وذكر ابن الزَّاغوني: أنَّ الرَّمَل والاضطباع في طواف الزِّيارة، ونفاهما في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 257 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.