(يُسْتَحَبُّ لِلْمُتَمَتِّعِ الذِي حَلَّ) من عمرته (وَغَيْرِهِ مِنَ المُحِلِّينَ بِمَكَّةَ)، سواءٌ كان مقيمًا بها من أهلها، أو من غيرِهم؛ (الْإِحْرَامُ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ)، نَصَّ عليه (¬٢)؛ لحديث جابِرٍ قال: «أمَرَنا رسولُ الله ﷺ لمَّا حلَلْنا أن نُحرِم إذا توجَّهنا إلى مِنًى، فأهلَلْنا من الأبطح، حتى إذا كان يوم التَّروية جعلنا مكَّةَ بِظَهْرٍ أهْلَلْنا بالحجِّ» رواه مسلمٌ (¬٣).
وعنه: المَكِّيُّ يُهِلُّ إذا رأى الهلالَ؛ لقول عُمَرَ لأهل مكَّة: «إذا رأيتم الهلالَ فأهِلُّوا بالحجِّ» (¬٤).
فعلَى الأوَّل: لو جاوَز يوم التَّروية بغَير إحرامٍ؛ لزمه دم الإساءة (¬٥) مع دم (¬٦) التَّمتُّع علَى الأصحِّ، قاله في «الترغيب».
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 275 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2116)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.