Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 432

  1. كتاب الجهاد

(وَتَجِبُ الْهِجْرَةُ عَلَى مَنْ يَعْجِزُ عَنْ إِظْهَارِ دِينِهِ فِي دَارِ الْحَرْبِ)، وهي ما يَغلِب فيها حكمُ الكفر؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ … ﴾ الآياتِ [النِّسَاء: ٩٧]، ولقوله ﵇: «أَنا بَريءٌ من مسلِمٍ بين مشركين لا تراءى ناراهما» رواه أبو داودَ والتِّرمذيُّ (¬١)، ومعناهُ: لا يكون بمَوضِعٍ يَرَى نارَهم ويَرَوْن نارَه إذا أُوقِدَتْ، ولأنَّ القيامَ بأمر الدِّين واجِبٌ على القادر، والهجرةُ من ضرورة الواجب وتَتِمَّته، وما لا يَتِمُّ الواجِبُ إلاَّ به واجِبٌ.

وشرطُه: أن يُطيق ذلك، صرَّح به في «المغني» و «الفروع»؛ لقوله تعالى: ﴿إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ … ﴾ الآيةَ [النِّسَاء: ٩٨].

وألْحَق بعضُهم بدار الحرب: دار البُغاةَ أو البدعة (¬٢)؛ كرَفْضٍ واعتزالٍ.

ولا فرق بين الرجال والنِّساء، ولو في العدَّة، بلا راحلةٍ ولا مَحرَمٍ.

وفي «عيون المسائل»: إنْ أمِنَت على نفسها من الفتنة في دينها لم تُهاجِر إلاَّ بمحرَمٍ؛ كالحجِّ، ومعناه في «منتهى الغاية» وزاد: إن أمْكَنَها إظهارُ دينها.

وفي كلام المؤلِّف إشعارٌ ببقاء (¬٣) حكم الهجرة، وهو قولُ الجماهير، إذْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 432 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.