Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 462

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل

التِّرمذيُّ وحسَّنه (¬١).

وظاهِرُه: أنَّ الرجل (¬٢) إذا سُبِيَ منفردًا (¬٣) لا يَنفسِخ نكاحُه؛ لأِنَّه لا نَصَّ فيه، ولا يقتضيه القياس.

وقال أبو الخطَّاب: إذا سُبِي أحدُ الزَّوجين؛ انفسخ النِّكاح، ولم يفرّق.

(وَهَلْ يَجُوزُ بَيْعُ مَنِ اسْتُرِقَّ مِنْهُمْ لِلْمُشْرِكِينَ؟ عَلَى رِوايَتَيْنِ):

أظهرهما: لا يَصِحُّ، قال أحمد: (ليس لأهل الذِّمَّة أن يشتروا ممَّا سَبَى المسلمون؛ لأِنَّه يُروَى أنَّ عمر كتب ينهى أمراء الأمصار عن ذلك) (¬٤)، ولأنَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 462 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.