التِّرمذيُّ وحسَّنه (¬١).
وظاهِرُه: أنَّ الرجل (¬٢) إذا سُبِيَ منفردًا (¬٣) لا يَنفسِخ نكاحُه؛ لأِنَّه لا نَصَّ فيه، ولا يقتضيه القياس.
وقال أبو الخطَّاب: إذا سُبِي أحدُ الزَّوجين؛ انفسخ النِّكاح، ولم يفرّق.
(وَهَلْ يَجُوزُ بَيْعُ مَنِ اسْتُرِقَّ مِنْهُمْ لِلْمُشْرِكِينَ؟ عَلَى رِوايَتَيْنِ):
أظهرهما: لا يَصِحُّ، قال أحمد: (ليس لأهل الذِّمَّة أن يشتروا ممَّا سَبَى المسلمون؛ لأِنَّه يُروَى أنَّ عمر كتب ينهى أمراء الأمصار عن ذلك) (¬٤)، ولأنَّ