فيه تفويتًا للإسلام، فلا يجوز ردُّهم إلى الكفر، كما لو أسلموا.
والثَّانية: يجوز؛ لأنَّه «ﷺ باع سبْيَ بني قريظةَ لأهل الحرب» (¬١)، ولأنَّه لا يُمنع من إثبات يده عليه، فلا يُمنع من ابتدائه كالمسلم.
وعنه: يجوز في البُلَّغ دون الصِّغار.
وعنه: يجوز في غير النِّساء.
وكذا الخلاف بمفاداته بمالٍ.
(وَلَا يُفَرَّقُ فِي الْبَيْعِ) ولا في القسمة (بَيْنَ ذِي (¬٢) رَحِمٍ مَحْرَمٍ)؛ أي: قبل البلوغ.