Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 465

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل

وعمومُ كلامه يقتضِي تحريمَ التَّفريق بين كلِّ ذي رَحِمٍ مَحْرَمٍ؛ كالعمَّة مع ابن (¬١) أخيها، جزم به في «الوجيز»، وقاله الأكثرُ.

قال في «الشَّرح»: والأَوْلى جواز التَّفريق؛ لأِنَّ الأصلَ حِلُّ البيع والتَّفريق، ولا يَصِحُّ إلحاقُهم بمَنْ سبق.

(إِلاَّ بَعْدَ الْبُلُوغِ عَلَى إِحْدَى (¬٢) الرِّوَايَتَيْنِ)، هي ظاهر «الوجيز» وغيره؛ لِمَا رَوَى عبادةُ بنُ الصَّامِتِ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا يُفرَّق بين الوالدة وولدها» قيل: إلى متى؟ قال: «حتَّى يَبلُغَ الغُلامُ، وتَحيضَ الجاريةُ» (¬٣)، ولأِنَّ الأحرارَ يتفرَّقون بالتَّزويج بعد البلوغ، فالعبيد (¬٤) أَوْلَى.

والثَّانيةُ: المنعُ؛ لعموم ما ذكرنا، وهو ظاهر الخِرَقِيِّ في الولد؛ لأنَّ الوالدة تتضرَّر بمفارقة ولدها الكبير (¬٥)، ولهذا حرُم عليه الجهاد إلاَّ بإذنهما.

وعلى المنع: فيستثنى التَّفريق بالعتق، وافتداء الأسرى، وسيأتي في البيع إذا ملك أختَين.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 465 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.