Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 466

  1. كتاب الجهاد
  2. فصل

(وَإِذَا حَصَرَ الْإِمَامُ حِصْنًا؛ لَزِمَ مُصَابَرَتُهُ) مهما أمكن، (إِذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِيهَا)؛ لأِنَّ عليه فِعْلَ ما فيه مصلحةٌ للمسلمين.

وظاهِرُه: أنَّه إذا رأى المصلحةَ في الانصراف؛ جاز، صرَّح به في «المغني» وغيره؛ لانصرافه ﵇ عن حصن أهل الطَّائف قبل فتحه (¬١)، وبه يزول اللُّزوم، وبالإسلام وببذل المال على الموادَعة، سواءٌ أعْطَوهُ جملةً، أو جعلوه خراجًا يُؤخَذُ منهم كلَّ عامٍ، وبالفتح وبالنُّزول على الحكم الشَّرعيِّ، وبالهدنة (¬٢) بشرطها، نقله المرُّوذِيُّ (¬٣).

(فَإِنْ أَسْلَمُوا)؛ أي (¬٤): أهل الحصن، (أَوْ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ)؛ فمسلِمٌ قبل القدرة عليه؛ (أَحْرَزَ دَمَهُ وَمَالَهُ)؛ لقوله ﵇: «أمِرْتُ أن أقاتل النَّاس … » الخبرَ (¬٥)، والمرادُ بالمال حيث كان، ومنفعة إجارةٍ؛ لأِنَّها مالٌ.

(وَأَوْلَادَهُ الصِّغَارَ)؛ لأِنَّهم تَبَعٌ له (¬٦) في الإسلام، ولو كانوا في دار الحرب، وحَملَ امرأتِه مع كونه حرًّا مسلِمًا، والمجنون كصغيرٍ.

وظاهره: أنَّه لا يَعصِمُ أولادَه الكبار؛ لأِنَّهم لا يَتْبَعونه، وزوجته (¬٧) كذلك.

(وَإِنْ سَأَلُوا (¬٨) المُوَادَعَةَ)، وهي المصالحة والمسالَمة، (بِمَالٍ أَوْ غَيْرِهِ؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 466 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.