ورُوي (¬١) أيضًا: «أنَّ صَفْوان بن أُميَّة شهد حنينًا مع النَّبيِّ ﷺ» (¬٢)، وبهذا حصل التَّوفيق بين الأدلَّة.
وقدَّم في «المحرَّر» و «الفروع»: أنَّه لا يستعان بهم إلاَّ لضرورة، مثل كون الكفَّار أكثر عددًا ويخاف منهم.
وعنه: يجوز مع حسن رأيٍ في المسلمين، جزم به في «الشرح»، وزاد آخرون: وقوَّته بهم بالعدو (¬٣).
وفي «الواضح» روايتان: الجوازُ، وعدمه بلا ضرورةٍ، وبناهما على الإسهام له.
وردَّه في «الفروع»، واختار أنَّه يكره الاستعانة بهم إلاَّ لضرورة (¬٤).
وأطلق أبو الحسن وغيره: أنَّ الرِّواية لا تختلف أنَّه لا يستعان بهم، ولا يعاونون.
وأخذ القاضي من تحريم الاستعانة؛ تحريمها في العمالة والكتبة، قال