Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 480

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما يلزم الإمام والجيش

ﷺ، فجعل خالدًا على إحدى الجَنَبَتَيْنِ (¬١)، والزُّبَير على الأخرى، وأبا عُبَيدةَ على السَّاقَة» (¬٢)، ولأِنَّه أحوط للحرب، وأبلغ في إرهاب العدوِّ.

(وَلَا يَمِيلُ مَعَ قَرِيبِهِ وَذِي (¬٣) مَذْهَبِهِ عَلَى غَيْرِهِ)؛ لِئلاَّ ينكسِر قلبُ مَنْ يَميلُ عليه (¬٤)، فيَخذُله عند الحاجة، ولأِنَّه يُفسِدُ القلوبَ، ويُشتِّتُ الكلمةَ.

فرعٌ: إذا وجد رجلٌ آخَرَ أُصِيبت (¬٥) فرسُه، ومعه فضْلٌ؛ استُحِبَّ له حملُه، ولا يجب، نَصَّ عليه (¬٦)، فإن خاف تلفه، فقال القاضي: يجب؛ كما يلزمه بذل فاضِلِ طعامه للمضطَرِّ إليه، وتخليصه من عدوه (¬٧)، ذكره في «الشَّرح».

(وَيَجُوزُ لَهُ (¬٨) أي: للإمام أو نائبه، (أَنْ يَبْذُلَ جُعْلاً لِمَنْ يَدُلُّهُ عَلَى طَرِيقٍ، أَوْ قَلْعَةٍ) يَفتَحُها، (أَوْ مَاءٍ) في مفازةٍ، أو مالٍ يأخذه، أو ثغرةٍ يدخُل منها؛ لأِنَّه «﵇ وأبا بكر استأجرا في الهجرة من دلَّهم على الطَّريق» (¬٩)، ولأِنَّه من المصالح، أشبه أجرةَ الوكيل.

ويَسْتحِقُّ الجُعلَ بفعل ما جُعِل له فيه (¬١٠)، سواء كان مسلمًا أو كافِرًا، من الجيش أو غيره، بشرط ألاَّ يجاوز ثُلث الغنيمة بعد الخُمس، نَصَّ عليه (¬١١)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 480 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.