رواه أبو داود (¬١)، وعن عبادة بن الصَّامِت مرفوعًا نحوه، رواه التِّرمذيُّ (¬٢)، وقال: (حسن غريب) (¬٣).
وإنما زيد (¬٤) في الرَّجعة على البداية؛ لمشقَّة الرَّجعة؛ لأنَّ الجيش في البداءة رِدْءٌ للسَّريَّة (¬٥)، بخلاف الرَّجعة، وقال (¬٦) أحمد: لأنَّهم يشتاقون إلى أهليهم، فهذا أكثرُ (¬٧).
وظاهِرُه: أنَّ ذلك مفوَّضٌ إلى رأيه، فإن شاء نَفَّلَهُم (¬٨)، وإن شاء تركه.
وأنَّه يجوز بلا شَرْطٍ، وهو ظاهر. وعنه: لا يجوز إلاَّ به، جزم به في «المغني»، وقدَّمه في «الفروع».
(وَذَلِكَ إِذَا دَخَلَ الْجَيْشُ؛ بَعَثَ سَرِيَّةً تُغِيرُ، وَإِذَا رَجَعَ بَعَثَ أُخْرَى (¬٩)، فَمَا أَتَتْ بِهِ أَخْرَجَ خُمُسَهُ)؛ لقوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ … (٤١)﴾ الآيةَ [الأنفَال: ٤١]، ولِمَا روى مَعْن بن زيد مرفوعًا: «لا نَفَلَ إلاَّ بعد الخُمُس» رواه أبو داودَ (¬١٠)،
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 484 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2324)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.