ولأنَّه مالٌ مُغْتَنَمٌ (¬١)، فيخمَّس كالجيش، (وَأَعْطَى السَّرِيَّةَ مَا جَعَلَ لَهَا).
ولا يجوز أن ينفِّل أكثرَ من الثُّلث بعد الخُمس، نَصَّ عليه (¬٢)، (وَقَسَمَ الْبَاقِيَ فِي الْجَيْشِ وَالسَّرِيَّةِ (¬٣) مَعًا)؛ لأِنَّ الجيش يُشارِك سراياه فيما غنِمَتْ، ونَصَّ أحمدُ في السَّريَّة إذا نُفِّلَت: أنَّها ترُدُّ على من معها (¬٤)، وقاله الخِرَقِيُّ؛ إذ بقوَّتهم صار إليه.