Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 490

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما يلزم الإمام والجيش
  3. فصل

والعادةُ بمنزلة الشروط (¬١).

ويجوز رميُه وقتله قبْلَ المبارَزة؛ لأِنَّه كافِرٌ لا عهدَ له ولا أمانَ، فأبيح قتله كغيره، إلاَّ أن تكون العادةُ جاريةً بينهم: أنَّ من خرج يطلُب المبارزة لا يُتعرَّض له (¬٢)، فيُعمَل بها.

(فَإِنِ انْهَزَمَ المُسْلِمُ) تاركًا للقتال، (أَوْ أُثْخِنَ بِالْجِرَاحِ؛ جَازَ) لكل مسلمٍ (الدَّفْعُ عَنْهُ) وقتل (¬٣) الكافر؛ لأنَّ المسلِمَ إذا صار إلى هذه الحال، فقد انقضى قتالُه، والأمان زال (¬٤) بزوال القتال؛ لأِنَّ حمزةَ وعلِيًّا أعانا عبيدة على (¬٥) قتل شيبة حين أُثْخِنَ عُبَيدةُ (¬٦).

وإن أعان الكفارُ صاحبهم؛ فعلى المسلمين أن يعينوا صاحبَهم، ويقاتلوا من أعان عليه، لا (¬٧) المبارزة؛ لأنَّه (¬٨) ليس بسببٍ من جهته.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 490 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.