Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 491

  1. كتاب الجهاد
  2. باب ما يلزم الإمام والجيش
  3. فصل

فائدةٌ: كَرِه أحمد التَّلثُّم في القتال، وعلى الأنف (¬١).

وله لُبْسُ علامةٍ كريش نَعامٍ، وعنه: يُستحَبُّ للشجاع (¬٢)، ويُكرَه لغيره، جزم به في «الفصول».

(وَإِنْ قَتَلَهُ المُسْلِمُ؛ فَلَهُ سَلَبُهُ)، بغير خلافٍ نعلمه (¬٣)؛ لأِنَّ القاتل له سَلَبُ المقتول.

(وَكُلُّ مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً؛ فَلَهُ سَلَبُهُ)؛ لِما رَوَى أنَسٌ وسَمُرةَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ قَتَلَ قتيلاً فله سَلَبُه» فقَتَل أبو طلحةَ يومئذٍ عشرين رجلاً (¬٤)، وأخذ أسْلابَهم، رواه أبو داود (¬٥).

وظاهِرُه: أنَّ السَّلَب لكلِّ قاتِلٍ، سواءٌ كان يَسْتحِقُّ سهْمًا أو رَضْخًا، كالصَّبيِّ والمرأة والمشرك، وهو وجْهٌ، وخصَّه في «الوجيز»: بالقاتِل المسلمِ.

والثَّاني: لا؛ لأنَّ السَّهمَ آكَدُ منه؛ للإجماع عليه، وهو لا يَستحِقُّه، فالسَّلَبُ أَوْلَى.

وفي «الإرشاد»: أنَّ مَنْ بارَز بغير إذْن الإمام؛ فلا يَستحِقُّ السَّلَبَ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 491 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2331)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.