فائدةٌ: كَرِه أحمد التَّلثُّم في القتال، وعلى الأنف (¬١).
وله لُبْسُ علامةٍ كريش نَعامٍ، وعنه: يُستحَبُّ للشجاع (¬٢)، ويُكرَه لغيره، جزم به في «الفصول».
(وَإِنْ قَتَلَهُ المُسْلِمُ؛ فَلَهُ سَلَبُهُ)، بغير خلافٍ نعلمه (¬٣)؛ لأِنَّ القاتل له سَلَبُ المقتول.
(وَكُلُّ مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً؛ فَلَهُ سَلَبُهُ)؛ لِما رَوَى أنَسٌ وسَمُرةَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ قَتَلَ قتيلاً فله سَلَبُه» فقَتَل أبو طلحةَ يومئذٍ عشرين رجلاً (¬٤)، وأخذ أسْلابَهم، رواه أبو داود (¬٥).
وظاهِرُه: أنَّ السَّلَب لكلِّ قاتِلٍ، سواءٌ كان يَسْتحِقُّ سهْمًا أو رَضْخًا، كالصَّبيِّ والمرأة والمشرك، وهو وجْهٌ، وخصَّه في «الوجيز»: بالقاتِل المسلمِ.
والثَّاني: لا؛ لأنَّ السَّهمَ آكَدُ منه؛ للإجماع عليه، وهو لا يَستحِقُّه، فالسَّلَبُ أَوْلَى.
وفي «الإرشاد»: أنَّ مَنْ بارَز بغير إذْن الإمام؛ فلا يَستحِقُّ السَّلَبَ.