Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 532

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم

الخيل قطعًا، فاقتضى أن ينقص (¬١) عنها.

وظاهر كلام بعضهم: أنَّه (¬٢) يسهم له كفرسٍ، وبه قطع في «الأحكام السُّلْطانيَّة».

وشرطه (¬٣): أن يكون ممَّا يمكن القتال عليه، فإن كان ثقيلاً لا يصلح إلاَّ للحمل؛ لم يستحقَّ شيئًا.

وفي «الأحكام السُّلْطانيَّة»: للفِيل سهم الهَجين على اختلاف الرِّواية في قدره، وغلَّطه الزَّرْكَشيُّ.

والصَّحيحُ الأوَّلُ، وحكاه ابن المنذر إجماعًا (¬٤)؛ لأنَّه لم يُنقَل أنَّ النَّبيَّ ﷺ أسهم لغير الخيل، مع أنَّه كان في غزوة بدرٍ سبعون بعيرًا (¬٥)، ولم تَخْلُ غزوةٌ منها، ولو أسهم لها لنُقِل.

فرعٌ: إذا غزا على فرسٍ لهما، هذا عُقْبةٌ وهذا عُقْبةٌ، والسَّهم لهما فلا بأس، نَصَّ عليه (¬٦).

ولو غزا على فرسٍ حبيس؛ استحق سهمه.

(وَمَنْ دَخَلَ دَارَ الحَرْبِ رَاجِلاً، ثُمَّ مَلَكَ فَرَسًا، أَوِ اسْتَعَارَهُ، أَوِ اسْتَأْجَرَهُ، وَشَهِدَ بِهِ الوَقْعَةَ؛ فَلَهُ سَهْمُ فَارِسٍ)؛ لأِنَّ العِبْرةَ باسْتِحْقاق سهم الفرس أن يشهد به الوقْعةَ، لا حالة دخول دار الحرب، ولأِنَّ الفرسَ حيَوانٌ يسهم (¬٧)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 532 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.