Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 533

  1. كتاب الجهاد
  2. باب قسمة الغنائم

له، فاعتُبِر وجودُه حالةَ القتال؛ كالآدَمِيِّ، ولقول عمرَ (¬١).

وظاهِرُه: أنَّه لا يُشتَرَط ملكُ الفرس، بل يكفي في ذلك ملكُ منفعتها؛ لأِنَّ السَّهمَ لنفع الفرس لا لِذَاتها، بدليل: أنه لا يُسهَم للضَّعيف والزَّمِن ونحوه.

وسهْمُ الفرس في الإجارة للمستأجِر، بغير خلافٍ نعلَمُه (¬٢)؛ لأنَّه (¬٣) مُستحِقٌّ لنفعه استِحْقاقًا لازِمًا، أشْبَهَ المالك، وكذا هو للمستعير.

وعنه: هو لمالكه؛ لأِنَّه من نمائه (¬٤)، أشْبَهَ ولده.

فإن كان المستأْجِرُ والمستعيرُ ممَّن لا يُسهَمُ له؛ إمَّا لكونه لا شَيءَ له كالمخذِّل، أو ممن يرضخ له كالصَّبيِّ؛ فحكمُه حكمُ فرسه، ذَكَرَه في «المغني» و «الشَّرح».

(وَإِنْ دَخَلَ فَارِسًا، فَنَفَقَ فَرَسُهُ)؛ أي: مات، ولا يُقالُ ذلك لغَيرِها، (أَوْ شَرَدَ حَتَّى تَقَضِّي الْحَرْبِ؛ فَلَهُ سَهْمُ رَاجِلٍ)؛ لِما ذكرْنا.

(وَمَنْ غَصَبَ فَرَسًا (¬٥) فَقَاتَلَ عَلَيْهِ؛ فَسَهْمُ الفَرَسِ لمَالِكِهِ)، نَصَّ عليه (¬٦)؛ لأِنَّ استِحْقاقَ سهم الفرس مرتَّبٌ على نفعه، وهو لمالكه.

فإن كان الغاصِبُ ممن (¬٧) لا سهم له، إمَّا مطلقًا كالمرجف، أو يرضخ (¬٨)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 533 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.