Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 571

  1. كتاب الجهاد
  2. باب الأمان

والإشارةُ كالقول، قال عمر: «لو أنَّ أحدكم أشار بأصبعه إلى السَّماء إلى مشركٍ، فنزل إليه فقتله؛ لقتلته به (¬١)» رواه سعيدٌ (¬٢)، وقال أحمد: (إذا أشير إليه بشيءٍ غير الأمان، فظنَّه أمانًا؛ فهو أمانٌ، وكلُّ شيءٍ يرى العلج أنَّه أمانٌ؛ فهو أمانٌ) (¬٣)، وقال: (إذا اشتراه ليقتله فلا يقتله؛ لأنَّه إذا اشتراه فقد أمنه) (¬٤).

فإن قلت: كيف صحَّ الأمانُ بالإشارة مع القدرة على النُّطق، بخلاف البيع والطَّلاق؟

قلت: تغليبًا لحقْن الدَّم، مع أنَّ الحاجةَ داعيةٌ إلى الإشارة؛ لأِنَّ الغالبَ فيهم عدمُ فهم كلام المسلمين؛ كالعكس.

وشرط انعقاد الأمان: ألاَّ يردَّه الكافرُ؛ لأِنَّه إيجاب حقٍّ، فلم يصِحَّ مع الرَّدِّ كالبيع.

وإن قبله (¬٥)، ثمَّ ردَّه؛ انتقض؛ لأنَّه حقٌّ له، فسقط (¬٦) بإسقاطه؛ كالرقِّ.

فرعٌ: يُقبَل قولُ عدْلٍ: إنِّي أمَّنْتُه، في الأصحِّ؛ كإخبارهما أنَّهما أمَّناه؛ لأنهما غير متَّهمَين؛ كالمرضعة على فعلها.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 571 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.