Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 599

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة

(وَلَا جِزْيَةَ عَلَى صَبِيٍّ)؛ لأِنَّ قتْلهم ممتَنِعٌ؛ لأِنَّهم ليسوا من أهل القتال؛ لقوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا﴾ [التّوبَة: ٢٩]، والمقاتَلة إنَّما تكون من اثنين، وكتب عمر إلى أمراء الأجناد: «أنِ اضربوا الجِزْيةَ، ولا تضربوها على النِّساء والصِّبيان» رواه سعيدٌ (¬١).

(وَلَا امْرَأَةٍ)؛ لِمَا ذكرْنا، فإن بذلتها أُخبرت بأنَّها لا تجب عليها، فإن تبرَّعت بها قُبلت، وتكون هِبَةً تلزم بالقبض، فإن شرطته على نفسها، ثمَّ رجعت؛ فلها ذلك، فإن (¬٢) بذلتها لدخول دارنا؛ مُكِّنت بغير شَيءٍ، لكن يشترط أن تلتزم أحكام الإسلام، ويعقد لها الذِّمَّة.

وفي الخنثى المشكل وجهان، جزم في «الشرح»: بأنَّها لا (¬٣) تجب؛ لأنَّه لا يعلم كونه رجلاً.

فإن بان رجلاً؛ فللمستقبل، ويتوجَّه: وللماضي.

(وَلَا مَجْنُونٍ)؛ لأنَّه في معنى الصَّبِيِّ.

(وَلَا زَمِنٍ، وَلَا أَعْمَى)، ولا شَيخٍ فانٍ، ولا من هو في معناهم؛ كمن به داءٌ لا يستطيع القتال معه، ولا يرجى زواله؛ لأن الجزية لِحَقْن (¬٤) الدَّم، وهؤلاء دماؤهم محقونةٌ بدونها؛ كالنِّساء.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 599 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.