Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 4, halaman 600

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة

(وَلَا عَبْدٍ)؛ لقوله ﵇: «لا جِزيةَ على عبدٍ» (¬١)، وعن ابن عمر مثلُه (¬٢)، ولأِنَّه مالٌ، فلم تجب عليه كسائر الحيوانات.

ولا فرق بين أن يكون لمسلمٍ؛ لأنَّ إيجابها عليه يؤدِّي إلى إيجابها على المسلم (¬٣)؛ لكونه يؤدِّي عنه، أو لكافر، نَصَّ عليه (¬٤)، وهو قول أكثر العلماء.

وعنه: تلزمه (¬٥)، وتسقط بإسلام أحدهما.

وظاهره: ولو كان مكاتَبًا، قال أحمد: المكاتَبُ عبدٌ (¬٦).

فرعٌ: إذا أُعْتِق العبدُ؛ لزِمتْه الجزيةُ لِمَا يستقبل، سواءٌ كان مُعتِقُه مسلِمًا أو كافرًا.

وعنه: يُقَرُّ بغير جزيةٍ، وضعَّفها الخلاَّلُ.

وعنه: لا جزيةَ عليه إن كان معتقُه مسلِمًا؛ لولايته عليه، كالرِّق.

فإن كان مُعْتَقًا بعضُه؛ فتلزمه بقدر حريته؛ كالإرث في قياس المذهب.

(وَلَا فَقِيرٍ)؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا﴾ [البَقَرَة: ٢٨٦]،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 4، ص 600 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.