Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 19

  1. كتاب البيع
  2. فصل

ويُمكن حملُه على غير (¬١) المملوك منها، أو على ما لا نفع فيه، أو على المتوحِّش، أو كان ذلك في الابتداء لَمَّا كان محكومًا بنجاستها (¬٢)، ثمَّ لَمَّا حكم بطهارة سُؤْره حَلَّ ثمنه، قال الزَّركشيُّ: وكلُّها محامِلُ ودَعْوَى لا دليلَ عليها.

وأمَّا الفيل وسباع البهائم؛ فلأنَّها نجِسةٌ كالكلب.

وأجيب: بالفرق، فإنَّه (¬٣) يجوز اقتناؤها مطلقًا، بخلاف الكلب، فإنَّ جوازه مختصٌّ بأحد أمور (¬٤) ثلاثةٍ، مع أنَّ اقتناءه للحاجة، بخلاف ما ذكر، وأطلقهما في «الفروع» ك «المحرَّر».

(وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعَبْدِ الْمُرْتَدِّ)؛ لحصول النَّفع به إلى وقت قتله، وربما رجع إلى الإسلام، فيحصل كمال النَّفع، ولأنَّه يمكنه إزالة المانِع، بخلاف الجاني.

(وَالْمَرِيضِ)، بغير خلاف نعلمه، قاله في «الشَّرح»، وقيل: غير مأيوسٍ، والمعتبَرُ الأوَّلُ؛ لأنَّ خشية الهلاك لا تمنع (¬٥) الصِّحَّة كالمرتدِّ.

(وَفِي بَيْعِ الْجَانِي، وَالْقَاتِلِ فِي المُحَارَبَةِ (¬٦)، وَلَبَنِ الآْدَمِيَّاتِ؛ وَجْهَانِ):

أصحُّهما، وهو المنصوص: يجوز بيع العبد الجاني؛ لأنَّه حقٌّ ثبت بغير رضا سيِّده، فلم يَمنَعْ بيعَه؛ كالدَّين.

والثَّانِي: لا يَصِحُّ؛ لأنَّه تعلَّق برقبته حقُّ آدَمِيٍّ، فمنع (¬٧) جواز بيعه كالرَّهن.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 19 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.