Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 20

  1. كتاب البيع
  2. فصل

والأوَّلُ أَوْلى؛ لأنَّه حقٌّ غير مستقِرٍّ في الجاني يَملِك أداءَه من غيره، فلم يَمنَع البيعَ كالزَّكاة، وفارق الرَّهْن من حيث إنَّه حقٌّ متعيِّنٌ فيه، لا يملك سيِّدُه إبدالَه، ثبت الحقُّ فيه برضاه وثيقة (¬١) للدَّين.

فعلى هذا: لا فرق بين أن تكون الجنايةُ عمْدًا أو خطأً، على النَّفس أو ما دونها.

وظاهره: أنَّ الخلاف جارٍ فيه، ولو اشتراه المجنيُّ عليه.

الثَّانية: القاتل في المحاربة، فإن تاب قبل القدرة عليه فهو كالجاني (¬٢)، وإن لم يتب حتَّى قُدِر عليه، وهو المراد بقولهم: وفي المتحتِّم قتْلُه وجهان، كذا في «المحرَّر» و «الفروع»:

أحدُهما: وهو قولُ أبي الخَطَّاب، وصحَّحه في «المغني» و «الشَّرح»، وجزم به في «الوجيز»: أنَّه يجوز بيعُه؛ لأنَّه يُنتفَعُ به إلى حين قَتْله، ويُعتِقه فيجُرُّ ولاء ولده، فجاز كالمريض.

والثَّاني، وهو قول القاضي: لا؛ لأنَّه لا نفع (¬٣) فيه؛ لكونه متحتِّمَ القتل، أشبه الميْتات.

والفرقُ ظاهِرٌ؛ لأنَّه لا ينتفع بها أصلاً بخلافه؛ لأنَّه يمكن زوال ما ثبت من الرُّجوع عن الإقرار، أو الرُّجوع من الشُّهود.

الثالثة (¬٤): ظاهر الخِرَقيِّ، واختاره ابنُ حامِدٍ، وصحَّحه في «الشرح» وغيره (¬٥)، وجزم به في «الوجيز»: أنَّه يَصِحُّ بيع لبنِ الآدميَّة المنفصل منها؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 20 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.