Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 120

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع

حربٌ (¬١)، وهو شامِلٌ إذا حصلت الفرقة بهرب؛ لفعل ابن عمر (¬٢).

والأصحُّ: أنَّه تحرم (¬٣) الفرقة خشية الاستقالة؛ لظاهر خبر عمرو بن شعيبٍ (¬٤)، قاله أحمد، أو من غير قصد أو جهل.

وكذا بإكراهٍ في وجه؛ إذ الرِّضا في الفرقة غير معتبرٍ، كما لا يعتبر الرِّضا في الفسخ.

واختار القاضي، وأورده صاحب «التلخيص» مذهبًا: أنه لا ينقطع خيار المكره، فيكون الخيار في المجلس الَّذي زال عنه الإكراه.

وقيل: إن كان يقدر (¬٥) على كلام يقطع به خياره؛ انقطع، وإلاَّ فلا.

وخصَّ في «المغني» و «الشَّرح» الخلاف: بما إذا أُكره أحدهما، فلو أُكرها؛ زال خيارهما.

وقال ابن عقيل: يبقى خيارهما، وجعل منه: ما إذا رأيا سَبُعًا أو ظالمًا يؤذيهما، وهو ظاهِرٌ.

ويبطل خيارهما بموت أحدهما؛ لأنَّها أعظم الفُرقَتَينِ، لا الجنون، وهو على خياره إذا أفاق.

وفي «الشَّرح»: إن خرس ولم تفهم إشارته، أو جُنَّ، أو أُغْمِيَ عليه؛ قام وليُّه مقامه.

بيانٌ: المرجِعُ في التَّفرُّق إلى العُرْف؛ لعدم بيانه في الشَّرع، فإن كانا في فضاءٍ واسعٍ؛ مشى أحدهما مستدبِرًا لصاحبه خطوات، قطع به ابن عقيل،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 120 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.