(فَصْلٌ)
(وَمَنِ اشْتَرَى مَكِيلاً، أَوْ مَوْزُونًا)، وظاهر المذهب: أو معدودًا، وقاله الخِرَقِيُّ، والأشهر: أو مذروعًا، جزم به في «المحرَّر»؛ أي: إذا اشتراه بما ذُكر؛ مَلَكه (¬١) بالعقد، وذكره الشَّيخ تقيُّ الدِّين إجْماعًا (¬٢).
وفي «الانتصار» روايةٌ: لا.
نقل ابن منصورٍ: ملْكُ البائع فيه قائمٌ حتَّى يُوفِّيَه المشتري (¬٣).
وفي «الرَّوضة»: يلزم البيع بِكَيْله أو وَزْنه، ولهذا نقول (¬٤): لكلٍّ منهما الفسخُ بغير اختيار الآخَر، ما لم (¬٥) يَكِيلَا أو يَزِنَا.
ولم يَرْتَضِه في «الفروع»، ثمَّ قال: فيتَّجِه إِذَنْ في نقل الملك: روايتا الخيار.
(لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ)، في ظاهر كلام أحمدَ (¬٦)؛ لأنَّه «﵇ نهى عن بيع الطَّعام قبل قبضه» متَّفقٌ عليه (¬٧)، وقال ابن عمر: «رأيت الَّذين يشترون الطَّعام مُجازَفةً يُضرَبون على عهد رسول الله ﷺ أنْ يبيعوه حتَّى يُؤْوُوه إلى رحالهم» متَّفقٌ عليه (¬٨)،