Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 199

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَمَنِ اشْتَرَى مَكِيلاً، أَوْ مَوْزُونًا)، وظاهر المذهب: أو معدودًا، وقاله الخِرَقِيُّ، والأشهر: أو مذروعًا، جزم به في «المحرَّر»؛ أي: إذا اشتراه بما ذُكر؛ مَلَكه (¬١) بالعقد، وذكره الشَّيخ تقيُّ الدِّين إجْماعًا (¬٢).

وفي «الانتصار» روايةٌ: لا.

نقل ابن منصورٍ: ملْكُ البائع فيه قائمٌ حتَّى يُوفِّيَه المشتري (¬٣).

وفي «الرَّوضة»: يلزم البيع بِكَيْله أو وَزْنه، ولهذا نقول (¬٤): لكلٍّ منهما الفسخُ بغير اختيار الآخَر، ما لم (¬٥) يَكِيلَا أو يَزِنَا.

ولم يَرْتَضِه في «الفروع»، ثمَّ قال: فيتَّجِه إِذَنْ في نقل الملك: روايتا الخيار.

(لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ)، في ظاهر كلام أحمدَ (¬٦)؛ لأنَّه «﵇ نهى عن بيع الطَّعام قبل قبضه» متَّفقٌ عليه (¬٧)، وقال ابن عمر: «رأيت الَّذين يشترون الطَّعام مُجازَفةً يُضرَبون على عهد رسول الله ﷺ أنْ يبيعوه حتَّى يُؤْوُوه إلى رحالهم» متَّفقٌ عليه (¬٨)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 199 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.