Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 200

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل

وكان الطَّعام مستعملاً (¬١) يومئِذٍ غالِبًا فيما يُوكل (¬٢) ويُوزَن.

والإجارةُ، والهِبةُ ولو بلا عِوَضٍ، والرَّهن ولو قُبِض ثمنُه، والحَوالة عليه؛ كالبيع، فلو تقابضاه جزافًا لعِلْمِهما قدْرَه؛ صحَّ مطلقًا.

ويصِحُّ عتقه (¬٣) قولاً واحدًا.

قال أبو يعلى الصَّغير: والوصيَّةُ به، والخلع عليه.

(وَإِنْ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ؛ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ)، وذلك على (¬٤) ضربين:

أحدهما: أن يكون بأمْرٍ سماويٍّ، فهذا ينفسخ فيه العقدُ؛ لأنَّه «﵇ نهى عن ربح ما لم يُضمَنْ» (¬٥)، والمرادُ به: رِبْحُ ما بِيع قبل القبض؛ لأنَّ ربح ما بيع بعده من ضمان المشتري وِفاقًا (¬٦).

الثاني (¬٧): أن يكون بغيره، وهو ظاهِرٌ.

(إِلاَّ أَنْ يُتْلِفَهُ آدَمِيٌّ، فَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ فَسْخِ الْعَقْدِ) والرُّجوع بالثَّمن، (وَبَيْنَ إِمْضَائِهِ وَمُطَالَبَةِ مُتْلِفِهِ بِبَدَلِهِ)؛ أي: بمثله إن كان مثليًّا، وإلاَّ بقيمته؛ لأنَّ الإتْلافَ كالعيب، وقد حصل في موضعٍ يَلزمُ البائعَ ضمانُه، فكان له الخيار؛ كالعيب في المبيع.

وقال المجْدُ وجماعةٌ: الواجبُ القيمةُ.

فقيل: مرادهم ما تقدَّم، وأرادوا بالقيمة: البدل الشَّرعيَّ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 200 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.