Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 202

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل

فرعٌ: إذا باع شاةً بشعير (¬١)، فأكلته قبل قبضه، فإن كانت في يد المشتري؛ فهو كما لو أتلفه، وكذا إن كانت في يد البائع أو غيره، وإن لم تكن في يد أحد؛ انفسخ؛ لأنَّ المبيع هلك قبل القبض بأمرٍ لا يُنسَب إلى آدَمِيٍّ، فهو كتَلَفِه بفعل الله تعالى (¬٢).

(وَعَنْهُ فِي الصُّبْرَةِ الْمُتَعَيِّنَةِ: أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا قَبْلَ قَبْضِهَا، وَإِنْ تَلِفَتْ؛ فَهِيَ (¬٣) مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي)، نقلها أبو الحارث والجَوْزَجانيُّ (¬٤)، واختارها القاضي وأصحابه، وفي «المحرَّر»: هي المشهورة؛ لقول ابن عمر: «مضت السُّنَّة أنَّ ما أدركتْه الصَّفقةُ حيًّا مجموعًا؛ فهو من مال المشتري» (¬٥)، ولأنَّ التَّعيين كالقبض.

قال ابن حمدان: وعنه: أو مشاعًا؛ كنصفه أو ثلثه.

والمذهب: أنَّه يجوز التَّصرُّف فيه؛ كأخذه (¬٦) بشفعةٍ، بخلاف ما إذا كان مبهَمًا يتعلَّق به حقُّ توفيةٍ؛ كقَفِيزٍ من صُبْرةٍ، ورطْلٍ من هذه الزبرة (¬٧)، فإنَّه يفتقر إلى القبض على المعروف في المذهب.

(وَمَا عَدَا الْمَكِيلَ، وَالْمَوْزُونَ)، وكذا المعدود، والمذروع؛ (يَجُوزُ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 202 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.