Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 204

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل

الفرق بين ما تمكَّن من (¬١) قبضه وغيره، ليس هو الفرق بين المقبوض وغيره (¬٢).

وفي كلام الشَّيخَينِ ما يخالفه.

(وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي) «الانتصار» (رِوَايَةً أُخْرَى)، واختارها ابنُ عَقيلٍ: (أَنَّهُ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ فِي ذَلِكَ)؛ أي: لا يجوز التَّصرُّف فيه قبل قبضه، وأخَذَها أبو الخَطَّاب من (¬٣) قوله في رواية الأثرم (¬٤): إنَّ الصُّبَرَ لا تباع حتَّى تُنقَل، قال: وهي معيَّنة كالعبد والثَّوب، لكن رواية مهنَّى في الصَّداق أظهر من هذا، فإنَّه قال فيمن تزوَّج امرأةً على غلامٍ بعينه، ففُقِئتْ عَيْنَا (¬٥) الغلام، ولم تقبضه (¬٦)؛ فهو على الزَّوج (¬٧).

فعلى هذا: إذا تلفت (¬٨) قبل قبضه؛ فهو من (¬٩) مال البائع.

وعنه: أنَّ ما كان مطعومًا؛ لا يجوز بيعُه قبل قبضه، قال ابن عبد البرِّ: هذا هو الأصحُّ عن أحمدَ (¬١٠)، وفي «الكافي»: إنَّ ذلك مُقتضَى الدَّليل.

وعنه: إذا كان مكيلاً أو مَوْزونًا، وهو ظاهر كلام أبي بكرٍ في «التَّنبيه».

تنبيهٌ: المبيعُ بصفةٍ أو رؤيةٍ سابقةٍ؛ حكم ما تعلَّق به حقُ توفيةٍ؛ أي: أنَّه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 204 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.