Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 211

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل

عليها، فكانت بَيعًا كالأوَّل.

(فَلَا يَثْبُتُ فِيهَا ذَلِكَ)، أي: تنعكس الأحكام السَّابقة، (إِلاَّ بِمِثْلِ الثَّمَنِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، هذا هو المذهب عند القاضي في «الخلاف»، وصحَّحه السَّامَرِّيُّ؛ لأنَّ مقتضى الإقالة ردُّ الأمر (¬١) إلى ما كان عليه، واختصَّت بمثل الثَّمن كالتَّولية، كما اختصَّت المرابَحة بالرِّبح، ولا يمنع ذلك كونها بَيعًا.

والثَّاني: لا يُشترَط فيها ذلك؛ كسائر البياعات (¬٢).

وأطلقهما (¬٣) في «المحرَّر» و «الفروع»، وصحَّح في «الشَّرح»: أنَّها لا تجوز إلاَّ بمثل الثَّمن، بَيعًا كانت أو فسخًا.

فإن أقال (¬٤) بأقلَّ أو أكثر منه؛ لم تصِحَّ الإقالةُ، وكان الملك للمشتري؛ لأنَّه شرط التَّفاضُل فيما يعتبر فيه التَّماثُل، فيبطل (¬٥)؛ كبيع درهم بدرهمين.

فوائدُ:

منها: أنَّ الإقالة تصحُّ بلفظها وبلفظ المصالحة إن قيل: هي فسخٌ، وإن قلنا: بَيعٌ فلا، ذكره القاضي؛ لأنَّ ما يصلح للحلِّ لا يصلح للعقد، وما يصلح للعقد لا يصلح للحلِّ، وظاهر كلام جماعةٍ: انعقادها بذلك، وتكون معاطاةً.

ومنها: إذا (¬٦) قلنا: هي فسخٌ لم يُشترَط لها شروطُ البيع، وإن قلنا: هي بَيعٌ، فلا، ذكره في «المغني».

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 211 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.