Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 212

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل

ومنها: لو قال: أقِلْنِي، ثمَّ دخل الدَّار فأقاله على الفور؛ صحَّ إن قيل: هي فسخٌ لا بيعٌ (¬١)، ذكره القاضي وأبو الخَطَّاب في «تعليقهما»؛ لأنَّ البيع يُشترَط له حضور المتعاقدين في المجلس.

وظاهر ما قدَّمه في «الفروع»: لا تصحُّ (¬٢) مطلقًا، وما نقله أبو الخَطَّاب عن أحمد في صحَّة قَبول الزَّوج للنِّكاح بعد المجلس؛ اخْتُلف في تأويله.

ومنها: النَّماء المنفصل؛ إن قيل: هي بيعٌ؛ لم يَتْبَع بغير خلافٍ، وإن قيل: هي فسخٌ؛ فقال القاضي: هو للمشتري، وفي «المستوعب» و «الرِّعاية»: للبائع، مع ذِكرهما أنَّ نماء المعيب للمشتري.

وفي «تعليق» القاضي و «المغني»: أنَّها فسخ للعقد من حِينه، وفي «الفروع»: هو أظهرُ.

ومنها: لا يَثبُت فيها خيار المجلس إن قيل: هي فسخٌ، وإن قيل: بيعٌ، فذكر في «التَّلخيص»: أنَّه يثبت فيها؛ كسائر البيوعات.

ومنها: لو حلف لا يبيع، فأقال؛ انبنى على الخلاف، وكذا لو علق عِتْقًا أو طلاقًا على البيع (¬٣).

ومنها: هل تصحُّ (¬٤) مع تلف المبيع؛ ففيه طريقان:

إحداهما (¬٥): لا تصحُّ (¬٦) عليهما.

والثَّاني: إن قلنا: هي فسخٌ؛ صحَّت، وإلاَّ فلا، قال القاضي: هو قياس المذهب.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 212 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.