(وَلَا يَجُوزُ)؛ أي: لا يصِحُّ (بَيْعُ لَحْمٍ بِحَيَوَانٍ مِنْ جِنْسِهِ)، لا يختلف المذهب في ذلك، وهو قول الفقهاء السَّبعةِ؛ لِمَا روى مالكٌ، عن زيد بن أسْلمَ، عن سعيد بن المسيِّب: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن بيع اللَّحم بالحيوان»، قال ابن عبد البَرِّ: هذا أحسنُ أسانيده (¬١)، وقد رُوِيَ مسنَدًا من حديث ثابت بن زُهَيرٍ عن نافع عن ابن عمرَ، لكن قال أبو حاتم الرَّازي: ثابِتٌ منكَر الحديث (¬٢)، وعن سعيد: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عن بيع الحيِّ بالميت»، ذكره أحمدُ واحتجَّ به (¬٣)، ولأنَّه مال ربويٌّ بِيع بما فيه من جنسه مع
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 227 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2705)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.